وقال مالك (٢): إن كان السهو نقصاناً من الصلاة، فإنه يسجد قبل السلام جَبراً لذلك النقصان، وإن كان السهو زيادةً في الصلاة، فإنه يسجد بعد السلام، وهذا قول الشافعي في القديم، ثم لا شك أنه صح عن النبي ﷺ الأمر بالسجود قبل السلام، وصح أنه قال: "ويسجد سجدتين بعد السلام" (٣)، ولا شك في صحة الروايتين، ثم إنه كان مالك حمل إحدى الروايتين على ما إذا كان السهو نقصاناً في الصلاة، وحمل الثانية. على ما إذا كان زيادة في الصلاة.
وقال الشافعي: كان مالك لا يدري (٤) الناسخ من المنسوخ (٥)، وكان آخر ما فعله
Rujukan halaman ini:نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 2، ص 239 (SanadKitab #9851, hlm. urut 1099)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.