Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 289

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الصلاة بالنجاسة

باب الصلاة بالنجاسة (١)

قال الشافعي: "وإذا صلى الجنبُ بقومٍ أعاد، ولم يعيدوا" (٢).

١٠٤٧ - هذا الفصل بأوصاف الأئمة ألْيق، وسيأتي بابُها، ولكنه صدَّرَ الباب بهذا.

فمن اقتدى بإنسان ثم تبيّن أنه كان محدثاً أو جنباً، فالإمام يعيد الصلاة، وليس على القوم إعادة عندنا، إذا لم يعلموا بطلان صلاة الإمام.

وخالف أبو حنيفة (٣) فيه.

وقال مالك (٤): إن كان الإمامُ عالماً ببطلان صلاته، [فأمَّ الناسَ] (٥) على علم، فلا يصح اقتداؤهم به، ويلزمهم إعادة الصلاة؛ فإن الذي جاء به عبث لا حرمة له، وإن كان جاهلاً، فصلاته فاسدة، ولكنه من حيث إنه معذور لا يبعد أن يثاب على عمله، وإن كانت الإعادة تلزمه.

وقد ذكر صاحب التلخيص قولاً للشافعي مثلَ مذهب مالك.

وسر المذهب المشهور ومُعَولُه، أن المقتدي لو علم أن صلاة إمامه باطلة، واقتدى به، لم تصح صلاته وفاقاً، وكان كما لو استدبر المصلّي القبلة على علم من غير ضرورة، ولو طلب القبلة في محل الاجتهاد، ولم يستيقن إصابةً ولا خطأ،

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 2، ص 289 (SanadKitab #9851, hlm. urut 1149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.