قال: "وكل ذلك نجس إلا ما دلت عليه السُّنة من الرش ... إلى آخره" (١).
١٠٨٨ - بول الصبي الذي لم يطعم إلا اللبن نجس، كسائر الأبوال، ولكن ورد فيه تخفيفٌ في كيفية إيصال الماء إلى مورده، وروي عن لبابة بنت الحارث أنها قالت: "أُتي رسول الله ﷺ بالحسن أو (٢) الحسين، فأجلس في حجره، فبال في حجر رسول الله ﷺ، قالت لبابة: قلت يا رسول الله: أَغسلُ إزارك؟ فقال: لا، إنما يغسل الثوب من بول الصبيّة، ويرش على بول الغلام، ودعا بماء فرشَّ عليه" (٣)، فإذاً يجوز الاقتصار على الرش في بول الغلام الذي لم يطعم الخبز، ولا مجال للقياس فيه.
ثم ليس في الحديث تعرّض لتطعم الغلام، وإنما فهم الفقهاء ذلك من جهتين: إحداهما - أنه قد نُقل: "أن النبي ﷺ أتي بالحسن ليسميه ويطعمه" وهذا على قرب العهد بالولادة.
والثاني (٤) - أنه لا يتوهم امتداد هذا الحكم على الدوام، ولا نرى فيه
Rujukan halaman ini:نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 2، ص 312 (SanadKitab #9851, hlm. urut 1172)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.