Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 319

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الصلاة بالنجاسة

صلى الله عليه وسلم أن الذي يتزيا للشهادة (١) بالزور كالذي يُري من نفسه بتغيير الخلقة ما لم يخلقه الله تعالى.

ويمكن أن يقرب ذلك من تحريم التصوير.

وأما إذا ذكرت للزوج، فهو على الخلاف، وينبغي عندي أن يختص الخلاف بالوصل لمكان النهي، ثم تردُّدُ الأئمة فيه يشبه تردَّدَهم في أن من قتل قصاصاً مورِّثه هل يُحرَم؟ ووجه الشبه أن من أصحابنا من يتعلق بظاهر الخبر، إذ قال ﷺ: "ليس للقاتل من الميراث شيء"، ومنهم من يتعلق بالمعنى، ولا يرى للتهمة في قتل القصاص موضعاً. ثم يبعد الخلاف في تحمير الوجه بإذن الزوج؛ إذ ليس فيه خبر، وقد يحمرُّ الوجه لعارضِ غضبٍ أو فرع أو كدًّ وإسراع في المشي.

وأما تطويل الشعر، فإنه تغيير في الخلقة في الحقيقة.

ولست أرى تسويةَ الأصداغ، وتصفيفَ الطُرر محرَّماً. وتجعيد الشعر قريب من تحمير الوجه.

والصيدلاني أجرى الخلاف في التحمير كما ذكرته.

فهذا منتهى الكلام في ذلك.

فصل

قال: "وإذا أصاب الأرضَ بول طهُر بأن يُصبَّ عليه ذنوب من ماء ... إلى آخره" (٢).

١٠٩٦ - مضمون هذا الفصل القول في الأسباب التي تُزيل النجاسة.

وأما إزالة النجاسة عن الثوب والبدن، فيتعين لها استعمال الماء، بحيث يقلع آثار

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 2، ص 319 (SanadKitab #9851, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.