وورد عن النبي ﷺ إقامة صلاة في وقت مكروه، روت أم سلمة: أن النبي ﷺ دخل عليها بعد العصر فصلى ركعتين، قالت: فقلت لجاريتي تقدمي إلى رسول الله ﷺ، فقولي أَلستَ كنتَ نهيتنا عن الصلاة في هذا الوقت؟ فإن أشار إليك فاستأخري، فقالت الجارية ما رسمتُ، فأشار إليها رسول الله ﷺ، فلما فرغ، قال: "هما ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر، فشغلني عنها الوفد" (١) وروي أنها قالت: "أنقضيها نحن إذا فاتتنا؟ فقال ﷺ: لا" (٢) فقيل في ذلك: كان رسول الله إذا أقام نافلة، صارت وظيفة محتومة عليه، فقوله: لا. معناه لا يفترض عليكم كما يفترض عليّ.
وسئل أبو سعيد الخدري عن حديث أم سلمة، فقال: كان ﷺ يفعل ما يؤمر، ونحن نفعل ما نؤمر، وأشار إلى أن ذلك كان من خصائص رسول الله ﷺ.
والحديث الدال على التفصيل في النهي ما روي أن رسول الله ﷺ، رأى قيس بن [قهد] (٣) يصلّي بعد الصبح ركعتين، فقال: ما هاتان الركعتان؟ فقال: هما ركعتا الفجر، فلم ينكر عليه رسول الله ﷺ (٤) وقد روي
Rujukan halaman ini:نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 2، ص 338 (SanadKitab #9851, hlm. urut 1198)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.