فأما الاقتصار على تشهد واحد (١ فمحمول على محاولة الفرق بينها وبين صلاة المغرب، وأما الإتيان بتشهدين ١)، فمحمول على تشبيهها بصلاة المغرب، وليس فيها ما يتضمن الخروج عن الضبط بخلاف أعداد الركعات.
ثم اختلف أئمتنا: فالذي ذكره المعتمدون أن ما ذكرناه من التشهدين، والتشهد الواحد كلاهما سائغان؛ لصحة الرواية فيهما جميعاًً عن عائشة ﵂.
وفي بعض التصانيف أن من أصحابنا من لم ير [غير] (٢) الاقتصار على تشهد واحد في [الآخر] (٣)، واعتقدَ أن ما روي عن التشهدين إنما جرى على التفصيل، فكان يصلي أربعاً بتسليمة، ثم ركعة بتسليمة، فيقع تشهدان، وكذلك ما كان يزيد في
Rujukan halaman ini:نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 2، ص 359 (SanadKitab #9851, hlm. urut 1219)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.