Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 2, halaman 385

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اختلاف نية الإمام والمأموم

والعجوز إذا خرجت إلى جمع الرجال، ووقفت في أخريات المسجد (١)، واقتدت، صح ذلك منها، وهل يستحب [ذلك أو يكره؟ أما الكراهية، فلسنا نكره، خلافاً لأبي حنيفة، فإنه كره] (٢) ذلك [إلا] (٣) في صلاة الفجر والعشاء، ونحن نعتمد ما روي عن النبي ﷺ: "أنه كره للنساء الخروج للجماعة إلا أن تكون عجوزاً تخرج في مِنْقَليها" (٤).، والمنقل الخف الخلَق، أراد ﷺ خروجها للعبادة مبتَذِلة (٥)، فإنها لو تشبهت بالشوابّ، فلا شك أنه يكره ذلك لها.

ثم إذا نفينا الكراهية، فالذي رأيته للأئمة أنا لا نرجح خروجَها على لزومها بيتها؛ فإنه يتعارض في حقها رعايةُ الستر وإقامةُ الجماعة مع الرجال، فيخرج من تعارض الأمرين نفي الكراهية في الحضور واستواء الأمرين.

ولو حضرت شابّة، ووقفت بجنب الإمام واقتدت، فقد أساءت من وجوه، ولكن تصح صلاتها، وصلاةُ الإمام، خلافاً لأبي حنيفة (٦)، وخبط مذهبه معروف في ذلك.

فصل

١١٩٦ - ذكر الشافعي أن الأعمى يجوز أن يكون إماماً للبصير، وهذا خارج على القياس الممهد، وقد صح أن رسول الله ﷺ استخلف للإمامة في بعض غزواته ابن أم مكتوم في المسجد (٧)، ثم مذهب الشافعي أنا لا نجعل البصير أولى من

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 2، ص 385 (SanadKitab #9851, hlm. urut 1245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.