١٧٠٤ - أولاً الإسراع بالجنازة [مأمورٌ به] (١)، وقد روي عن ابن مسعود ﵁ أن رسول الله ﷺ سئل عن الإسراع بالجنازة، فقال: دون الخَبَب؛ فإن كان خيراً، فإلى خير تقدمونه، وإن كان غير ذلك، فبعداً لأهل النار" (٢) وروى أبو هريرة (٣) ﵁ قريباً من ذلك. وفي آخره "إن كان غير ذلك [فشر تضعونه] (٤) عن رقابكم".
ثم المشي أمام الجنازة أفضل عند الشافعي للمشيعين، وهذا مذهب أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر، ولا فرق بين أن يشيِّع راكباً أو ماشياً، ولا شك أن المشي أفضل؛ فإنه ما ركب رسول الله ﷺ في عيد، ولا جنازة (٥).
...
Rujukan halaman ini:نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 3، ص 44 (SanadKitab #9851, hlm. urut 1552)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.