Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 77

  1. كتاب الزكاة
  2. باب فرض الإبل السائمة

فأما الحيوان، فالنَّعم، وهي: الإبل، والبقر، والغنم.

والجوهر: الدراهمُ، والدنانيُر.

والنباتُ: في الزروع، والثمار كلُّ (١) مقتات.

١٧٥١ - ثم بدأ الشافعي من زكاة النَّعم بزكاة الإبل، واعتمد في نُصُبها وأوقاصها (٢) ما رواه بإسناده عن أنس بن مالك (٣) وهو مشهور مذكور في ظاهر المختصر (٤). وفي أوله: "هذه الصدقة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ، التي أمر الله بها".

فقوله أولاً: "هذه الصدقة" ترجمة، وعنوانُ الكتاب "الصدقة"، كما يُثبت الكاتب في أول كتاب: "هذا كتاب الصدقات". ثم ابتدأ الكتابَ بعد أن عَنْوَنَه فقال: "بسم الله" وأراد بالفرض التقديرَ: فرضها رسول الله ﷺ، معناه قدّرها، وتقديره إياها إبانتُه لها، ثم اشتمل الحديث على بيان النُّصب، والأوْقَاص.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 3، ص 77 (SanadKitab #9851, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.