Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 101

  1. كتاب الزكاة
  2. باب فرض الإبل السائمة

(١ فالمنصوص عليه في الجديد أن الوقص عفو ولا تعلق للزكاة به ١)، وإنما تتعلق الزكاة بالنصاب. وهو مذهب أبي حنيفة (٢)، ونص في القديم (٣) على أن الزكاة تتعلق بالنّصاب والوقص جميعاً.

١٧٨٦ - والذي أراه أن في نقل القولين على هذا الوجه لبساً. وأنا أوضّحه في التفريع، إن شاء الله تعالى، فمن نفى التعلّق بالوقص، احتج بما روي أنه ﷺ قال: "في خمسٍ من الإبل شاة، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشراً" (٤) وهذا ظاهر [في] (٥) نفي التعلّق بالوقص، وإن أمكن أن يقال: معناه لا شيء فيه زائداً، وتمسك هذا القائل بأن قال: من آثر المصير إلى التعلق بالوقص،

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 3، ص 101 (SanadKitab #9851, hlm. urut 1609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.