Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 117

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الغنم

باب زكاة الغنم

قال الشافعي: "ثابت عن رسول الله ﷺ معنى ما أذكره ... إلى آخره" (١).

١٨١٠ - لما أراد ﵁، أن يذكر نُصب الغنم لم يحضره لفظُ رسول الله ﷺ، فقال: "ثابت معنى ما أذكره". ويجوز أن يقال: صادفَ أوقاص الغنم مجمعاً عليه، فلم يتأنَّق في نقل لفظ رسول الله ﷺ، ففي أربعين من الغنم شاة، ثم لا شيء حتى تبلغ مائةً وإحدى وعشرين، ففيها شاتان، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائتين وواحدة، ففيها ثلاثُ شياه، ثم يمتد الوقص إلى أربعمائة، فلا شيء في الزيادة إلى هذا المبلغ، ثم إذا بلغت أربعمائة، ففيها أربع شياه، ويستقر الحساب، ففي كل مائةٍ شاة والأوقاص بعد ذلك مائة مائة.

١٨١١ - ثم نؤخذ الجَذَعة من الضأن والثَّنِيَّة من المعز.

وأبو حنيفة (٢) لا يقبل إلا الثَّنِيَّةَ من النوعين.

ومالك (٣) يرضى بالجَذَعَة منهما.

ومعتمدنا ما رُوي عن سويد بن غَفَلَة، أنه قال: سمعت مصدّق رسول الله ﷺ يقول: "أُمرنا بالجَذَعَة من الضأن، والثَّنِيَّة من المعز" (٤).

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 3، ص 117 (SanadKitab #9851, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.