Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 228

  1. كتاب الزكاة
  2. باب رهن الماشية

١٩٩٦ - ثم قد ذكر الشيخ أبو بكر: أن الراهن إذا كان يتمكن من تأدية الزكاة من مالٍ آخر، فهو محتوم عليه على الأقوال. وإنما التردد في صورة الإعسار، [كما مضى.

وأنا أقول: إن قلنا: بوجوب الجبران في صورة الإعسار] (١) إذا طرأ عليها الإيسار، فيجب على الموسر ابتداءً أن يؤدي الزكاة من مالٍ آخر. وإن قلنا [في صورة الإعسار: لا يجب الجبران، فلا يتعين على الموسر تأدية الزكاة من مالٍ آخر] (٢) كما لا يجب عليه فداء العبد المرهون إذا جنى.

...

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 3، ص 228 (SanadKitab #9851, hlm. urut 1736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.