Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 255

  1. كتاب الزكاة
  2. باب كيف تؤخذ صدقة النخل والكرم والخرص

الصحارى. وإن كانت أهل البادية يقتاتونها كالثُّفاء (١)، فإن اقتياتهم لها عن ضرورة ومسيس حاجة. والاقتيات المقرون بالاختيار يغني عن ذكر الاستنبات؛ فإنه ليس فيما لا يستنبت ما يقتات اختياراً، فالحنطة، والشعير، والرّز، والباقلاء (٢)، والحِمّص (٣)، والذرة، والماش (٤)، واللوبيا، أقواتٌ يتعلق العشر بها.

وأما السمسم وبزر (٥) الكتان، فلا زكاة فيهما؛ فإن كل ما غلبت الدّهنية عليه لا تقوم النفس بتعاطيه.

ثم كل ما تتعلق الزكاة به في الجديد، فالنصاب معتبر به. والنصاب خمسة أوسق، كما ذكرناه.

٢٠٣٩ - فأما ترتيب القديم، فكل ما تجب الزكاة فيه في الجديد، فترتيب القديم فيه كالجديد. وفي القديم أشياءُ زائدة أثبت العشرَ فيها: منها الزيتون، أثبت فيه العشر، وزعم أني رأيت الناس عليه، فأشار إلى الاتباع.

وذكر في القديم أن قوماً من بني خفاش (٦) أخرجوا كتاباً لأبي بكر ﵁، وكان أمرهم فيه بإخراج الزكاة عن الوَرْس، ثم تردد في صحة ذلك. ثم قال: وإن وجب العشر في الورس، فلا يمتنع وجوبه في الزعفران.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 3، ص 255 (SanadKitab #9851, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.