Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 268

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قدر الصدقة

باب قدر الصدقة

قال: "بلغنا أن رسول الله ﷺ ... إلى آخره" (١).

٢٠٥٤ - صح أن رسول الله ﷺ أوجب فيما سقت السماء العشر، وفيما سُقي بنضح أو دالية نصفُ العشر (٢) واتفق الأئمة أن ما يسقيه نهرُ وادٍ، أو قناةٍ، فهو بمثابة ماء السماء، وإن كانت المؤن قد تكثر على القنوات، وتقرب من مؤنة النضح. والسقيُ بالدَّلو الذي ينتزحه النواضح، والناعور الذي يديره الماء بنفسه على وتيرة واحدة، فإن كلاهما (٣) تسبُّبٌ إلى النزح.

ثم القول في الثمار والزروع واحد.

ولو سُقي بالنهر مدة، وبالنضح مدة، وبني الأمر على هذا، ففي المسألة قولان - أحدهما - أن الاعتبار بالأغلب منهما؛ فإن غلب السقي بالنهر، فالواجب العشر، وإن غلب السقي بالنضح، فنصف العشر.

والقول الثاني - أنا نعتبرهما جميعاً، ونوجب بحساب العشر ونصف العشر، على ما يقتضيه التقسيط، حتى إن سقي نصف السقي بالنهر، ونصفه بالنضح، فنوجب

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 3، ص 268 (SanadKitab #9851, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.