Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 273

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الورق

باب صدقة الوَرِق (١)

قال: "روى أبو سعيد الخُدري: أن النبي ﷺ قال: ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة ... إلى آخره" (٢).

٢٠٦٢ - روى أبو سعيدٍ الخُدري هذا الحديث (٣). والأوقيةُ أربعون درهماً، وخمسُ أواق مائتا درهم، والاعتبار بوزن (٤ مكة. وقال رسول الله ﷺ: "الميزان ميزان ٤) مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة" (٥). ثم نتكلم بعد ذلك في تحقق الوزن، وفي الدراهم المغشوشة.

٢٠٦٣ - فأما تحقيق الوزن، فنقول: لو نقصت من المائتين جبة، فلا زكاة إذا تحقق النقصان، ردّاً على مالك (٦)؛ فإنه قال: إذا نقص نقصاناً [تجوّزنا] (٧) معه بالمائتين في المعاملة، ولم يكن ذلك النقصان مما يُحْتَفل به، فالزكاة واجبةٌ. وهذا مردود عليه، من جهة أن النصاب تقديرٌ شرعي، والزكاة متعلقة بالعين، وقد تحقق النقصان.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 3، ص 273 (SanadKitab #9851, hlm. urut 1781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.