باب صدقة الوَرِق (١)
قال: "روى أبو سعيد الخُدري: أن النبي ﷺ قال: ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة ... إلى آخره" (٢).
٢٠٦٢ - روى أبو سعيدٍ الخُدري هذا الحديث (٣). والأوقيةُ أربعون درهماً، وخمسُ أواق مائتا درهم، والاعتبار بوزن (٤ مكة. وقال رسول الله ﷺ: "الميزان ميزان ٤) مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة" (٥). ثم نتكلم بعد ذلك في تحقق الوزن، وفي الدراهم المغشوشة.
٢٠٦٣ - فأما تحقيق الوزن، فنقول: لو نقصت من المائتين جبة، فلا زكاة إذا تحقق النقصان، ردّاً على مالك (٦)؛ فإنه قال: إذا نقص نقصاناً [تجوّزنا] (٧) معه بالمائتين في المعاملة، ولم يكن ذلك النقصان مما يُحْتَفل به، فالزكاة واجبةٌ. وهذا مردود عليه، من جهة أن النصاب تقديرٌ شرعي، والزكاة متعلقة بالعين، وقد تحقق النقصان.