Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 276

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الورق

ومن الأئمة من جوّز التصرف بها، فإنها رائجة جارية لمكان السكة (١)، والمقصود من النُّقرة جريانُها (٢).

٢٠٦٧ - ولا خلاف أن بيع الغالية (٣) والمعجونات جائزة، وإن كانت أخلاطها مجهولة الأقدار، وإن أردنا في ذلك فرقا، قلنا: المعجونات لو لم تكن عتيدة (٤)، أدَّى فقدها إلى ضررٍ. ومواطأةُ الناس في أقدار أخلاطها غيرُ ممكن، وضبط العيار والمقدار (٥) ممكن معتاد في كل ناحية.

فهذا منتهى القول في هذا. والله الموفق للصواب.

فصل

قال الشافعي ﵁: "وإن كانت له فضة، خلطها بذهب ... إلى آخره" (٦).

٢٠٦٨ - إذا كان معه فضةٌ مخلوطة بذهب، وكان مقدار كل واحد منهما مجهولاً، وكان علم أن وزن الجميع ألفٌ، ولم يدر أن الذهب منه ستمائة، والفضة أربعمائة، أو على العكس من ذلك، فإن ميّز أحدهما عن الثاني بالنار، وأخرج الزكاة بحسبه، فذاك. وإن لم يفعل هذا، فالذي ذكره الأئمة أن طلب اليقين محتوم في الخروج عن واجب الزكاة، وسبيله أن يأخذ بالأكثر في كلِّ واحدٍ، فيخرج زكاةَ ستمائة من الذهب، وزكاة ستمائة من الفضة؛ فإن الزيادة التي يخرجها من أحد التبرين لا تُجزىء

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 3، ص 276 (SanadKitab #9851, hlm. urut 1784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.