Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 329

  1. كتاب الزكاة
  2. باب الدين مع الصدقة

غير اختيارٍ (١)، ولكن ليس المال مقصوداً، والمنذور (٢) مقصودٌ في المالية، ولكنه يُدخله الناذر على نفسه متطوعاً.

فرع:

٢١٤٢ - إذا قلنا: الدين لا يمنع تعلّق الزكاة، فإذا وجبت الزكاةُ، فمات قبل أدائها، واجتمعت الزكاة ودين الآدمي، فمن أئمتنا من قال: في تقديم الدين أو الزكاة ثلاثة أقوالٍ ستأتي مشروحة في الوصايا: أحدها - أن دين الله أحق بالتقديم، (٤ وقد قال رسول الله ﷺ "دين الله أحق بالقضاء" (٣).

والثاني - أن دين الآدمي أحق بالتقديم ٤) اعتباراً باجتماع القصاص، وحق قطع السرقة؛ فإن القصاص مقدمٌ.

والثالث - أنهما يستويان؛ فإن الحق المالي الذي يضاف إلى الله، عائدته وفائدته ترجع إلى الآدميين أيضاًً، وهم يأخذونها وينتفعون بها. فيجب أن يستويا، وليس كالحد والقصاص؛ [فإن الحد عقوبة مبناها على الدفع، والاندراء، ومن أصحابنا من قطع بتقديم الزكاة؛ فإنها متعلقة] (٥) بالعين؛ فلتقدّم على الدين المطلق الذي لم (٦) يتعلّق بالعين في حياة من عليه الدين.

وكان شيخي يقطع بهذا ويخُصّ إجراءَ الأقوال بالكفارات الماليّة -التي لا تتعلق بالأموال-[مع] (٧) الديون المطلقة، ومن أجرى الأقوال في الزكاة بنى ما قاله على أن الغالب في الزكاة التعلُّق بالذمة.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 3، ص 329 (SanadKitab #9851, hlm. urut 1837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.