Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 3, halaman 371

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ما يقول إذا أخذ الصدقة

باب ما يقول إذا أخذ الصدقة

٢١٩٨ - يستحب للساعي أن يدعو لصاحب المال إذا أخذ الصدقة، لظاهر قوله تعالى ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣] فأتي رسول الله ﷺ بصدقة أبي أوفى فقال: "اللهم صلِّ على آل أبي أوفى" (١)، ثم المستحب الذي ورد به الأثر، وهو لائق بالحال، أن يقول الساعي: آجرك الله فيما أعطيت، وجعله طهوراً، وبارك لك فيما أبقيت.

٢١٩٩ - ثم تكلم الأئمة في اختصاص الصلاة بالأنبياء صلى الله عليهم أجمعين، إذ جرى ذكر الصلاة في قوله تعالى ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، فقالوا: لا ينبغي أن يصلّي أحد على غيرهم قصداً، والمتبع فيه ما كان الناس عليه في الأعصار السابقة، قبل ظهور الأهواء، فما كان أحد في الأولين يقول: أبو بكر صلى الله عليه. وهذا كما أن قول القائل: الله ﷿ مما [لا يسوغ] (٢) استعماله في حق غير الله. وإن كان الجليل من الجلال، والعزيز من العزة، ثم [ما كان مما] (٣) لا يمتنع منه السلف ذكر الصلاة تبعاً للأنبياء في حق غيرهم، إذا ذُكِروا تبعاً، كقول القائل: ﷺ، وعلى آله وأصحابه وأصهاره. وكان رسول الله ﷺ يستعمل لفظ [الصلاة في حق] (٤) غيره، كما ورد في الحديث، أنه قال: "اللهم صلِّ على آل [أبي أوفى" فقال الأئمة: كان الصلاة] حقَه، فله وضعها فيمن شاء،

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 3، ص 371 (SanadKitab #9851, hlm. urut 1879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.