ولو أغمي على الصائم، فأوجر شيئاً، لا على قصد المعالجة، لم يُفطر، ولو أوجر على قصد المعالجة، ففي حصول الفطر قولان، وإن لم يشعر، وإنما (١) روعي فيه مصلحته، فلحق بما يرعاه من نفسه.
والمغمى عليه المُحرم إذا عولج بدواء فيه طيبٌ خارجٌ على هذا الخلاف، على ما سيأتي مشروحاً في موضعه -إن شاء الله تعالى-
فصل
قال: " فإن تقيأ عامداً ... إلى آخره " (٢).
٢٢٩٧ - رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: " من قاء أفطر، ومن ذرعه القيء، لم يفطر " (٣) وأراد بقوله ﷺ: " من قاء " المتعمِّدَ، الذي يستقيء، وعن ابن عمر نفسه: "من قاء، فلا قضاء عليه، ومن استقاء، فعليه القضاء " (٤)، وأراد بقوله: (من قاء)، من ذرعه القيء، وقال أبو الدرداء: " قاء رسول الله ﷺ، فأفطر ". أراد استقاء، قال ثوبان: " صدق، وأنا صببت له الوضوء " (٥).
Rujukan halaman ini:نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 4، ص 29 (SanadKitab #9851, hlm. urut 1957)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.