فصل
قال: " ولا أكره في الصوم السواكَ ... إلى آخره " (١).
٢٣٤٩ - استعمال السواك في النصف الأول من النهار إلى زوال الشمس حسنٌ، على شرط التحفّظ من تجرع حِلابه، وازدراد شَظِيِّه، فإذا زالت الشمس، لم نر استعمالَ السواك استبقاءً للخُلُوف (٢)، وفيه الحديث المشهور (٣). ولا فرق بين صوم التطوع والفرض.
...