Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 4, halaman 104

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف وليلة القدر

٢٣٩٢ - ثم قال الشافعي: " وأكره الأذان بالصلاة للولاة " (١). فمن أئمتنا من قال: ليس هذا من مسائل الاعتكاف، بل هو كلام معترض فيها، والمراد أنا نكره للمؤذن أن يأتيَ بابَ الوالي وغيره، فيؤذنَ على بابه، أو (٢) يأتي ببعض كلمات الأذان، كالحيعلتين؛ فإن الأذان الراتبَ دعوةٌ عامة، فليكتفِ بها (٣) آحاد (٤) الناس.

ولو حضر المنبِّه أبوابَ الأعيان ونادى بالصلاة، ولم يذكر شيئاً من كلم (٥) الأذان، فقد اختلف أئمتنا في ذلك (٦): فمنهم من قال: إنه لا يكره، وهو اختيار القفال، ويشهد له: أن بلالاً كان يأتي بابَ حجرة رسول الله ﷺ، إذا قرب قيامُ الصلاة، وينادي: " الصلاةَ الصلاةَ " (٧).

والشاهد في كراهية الأذان، ما روي: " أن المؤذن أتى بابَ عمر، بعد ما أذن للعامة، فأذن له (٨)، فأنكر عليه، وقال: أما يكفيني أذان العامة " (٩).

فهذا ما يتعلق بالكراهية في ذلك، نفياً وإثباتاً.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 4، ص 104 (SanadKitab #9851, hlm. urut 2032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.