Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 4, halaman 113

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف وليلة القدر

ومن [أصحابنا مَنْ] (١) قال: الردةُ لا تفسد الاعتكافَ أصلاً؛ جرياً على النّص، وسنشير إلى ما قيل في توجيهه.

ومن أصحابنا من قال: إذا قصر الزمان، وعاد على قربٍ، انتظم الاعتكافُ المتتابع، وإن طال الزمان، انقطع التتابع. وسنبين حقيقة هذا الوجه أيضاًً.

فهذا نقل مقالات الأصحاب، لم نوجه منها إلا القولَ الأول [الظاهر] (٢).

فأما السكر، فظاهر النص فيه، أنه يناقض ويُفسد، ولأصحابنا ثلاثُ طرق: منهم من قطع بأنه لا يفسد، كالنوم، واستمرار الغفلة.

ومنهم من قطع بالإفساد، قَلّ زمان السكر أو كثر.

ومنهم من قال: إن قلّ الزمانُ، فلا مبالاة به، وإن كثر، انقطع التتابع.

٢٤٠٣ - فإذاً في الردة والسكر في كل واحد منهما ثلاثُ طرق، غير أن القياسَ يخالف النصَّ في الموضعين، فالقياس [من الطرق الثلاث في الردة، الفسادُ، والمنافاة، والقياس] (٣) من الطرق الثلاث في السكر، أن لا منافاة، ولا فساد.

وتكلف بعض أصحابنا، فذكر ما هو طريقة رابعة، والتزم الجريان على النصين، وقال: الردة لا تنافي؛ [فإن] (٤) المرتد من أهل المسجد (٥)، وخاصية الاعتكاف اختصاص بالمسجد. وأما السكران (٦ فليس من أهل المسجد ٦)، فإنه لا يبقى فيه.

وهذا تكلّف، لا أصل له.

ثم من قال: الردة لا تُفسد الاعتكاف، فليت شعري ماذا يقول فيه إذا أنشأ

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 4، ص 113 (SanadKitab #9851, hlm. urut 2041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.