Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 4, halaman 167

  1. كتاب الصيام
  2. باب وجوب العمرة

باب وجوب العمرة

٢٤٦٩ - المنصوص عليه في الجديد أنه يجب على المرء عمرةٌ واحدةٌ في عمره، كما يجب عليه حَجَّةٌ في عمره. وعلق الشافعي القولَ في وجوب العمرة في القديم؛ فقال في أحد القولين: إنها سنة مستحبة. وهذا قول أبي حنيفة (١). وتوجيه القولين في الأخبار، وقد ذكرناها في مسائل الخلاف (٢).

ومن لطيف القول في الباب: أنا إذا أوجبنا العمرةَ [لم تقم حجة مقامها، وإن اشتملت على أعمال العمرة] (٣) وزادت. ونقيم الغسل مقام الوضوء.

وهذا من أصدق الأدلة -إذا أردتها- على تغاير الحج والعمرة.

...

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 4، ص 167 (SanadKitab #9851, hlm. urut 2094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.