Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 4, halaman 176

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يجزئ من العمرة إذا جمعت إلى غيرها

وإنما النظر إلى خروجه (١) عن صفة المتمتعين.

فرع (٢):

٢٤٧٩ - الغريب إذا دخل مكة معتمراً على صورة المتمتع [ثم] (٣) نوى [في تلك السنة] (٤) أن يستوطن مكة، وأحرم من جوف مكة، فلا يسقط دم التمتع عنه وفاقاً، وإن (٥) صار في هذه السنة من سكان مكة؛ لأنه لما جاوز ميقات بلده غيرَ محرم بالحج، فقد التزم أحد الأمرين في هذه السنة، إما أن يعود، فيحرم بالحج، وإما أن يلتزم دمَ التمتع، فإذا نوى الاستيطان، لم يسقط ما جرى في هذه السنة التزامُه. ولو استمر، ولم يتفق خروجُه من مكة، لفقدان الرفاق، فأحرم بالحج من جوف مكة، مع أهلها، فلا يلزمه في السنة الثانية شيء؛ فإنه [لم] (٦) يمرّ فيها على ميقاتٍ غير مكة.

فهذا وجه [الكشف] (٧) في ذلك.

وقد انتهى ما يعوّل عليه من شرائط التمتع.

[الشرط الخامس] (٨)

[غيرُ مُسلَّم]

٢٤٨٠ - وذكر الخِضري شرطاً خامساً، عن بعض الأصحاب، فقال: ينبغي أن يقع النسكان عن شخصٍ واحد، حتى [لو] (٩) كان أجيراً، استأجره شخص على العمرة،

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 4، ص 176 (SanadKitab #9851, hlm. urut 2103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.