Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 4, halaman 191

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاختيار في إفراد الحج

وسلم ذلك لما نزل عليه القضاء (١) وهو بين الصفا والمروة، أن كل من معه هدي، فليحج (٢)، ومن لا هدي معه، فليطف، وليسع، ثم [ليحل] (٣).

وكان مع رسول الله ﷺ، وطلحةَ ﵁ الهديُ، ولم يكن مع غيرهما، فلما خالفهم رسول الله ﷺ فعلاً، حيث أمرهم بالعمرة ليتمتعوا، وأقام على حجه، قال (٤) ما قال، وكانوا يعتقدون من قبلُ أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وأكبر الكبائر، فشق عليهم ذلك، وقالوا: نروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيّاً، معناه على قرب عهدنا بالجماع، ويمكن أن يكون ما قال رسول الله ﷺ تمهيداً لعذرهم، وتسكيناً لقلوبهم (٥).

٢٤٩٩ - ثم عندنا من ساق الهديَ، ومن لم يسق سواءٌ في الجهات الثلاث، وقول رسول الله ﷺ -على هذا- محمولٌ على أني " سقتُ الهديَ لأتطوَّع "، وهو الهدي في إطلاق الشرع، فلو تمتع، لصار ما ساقه كفارة، ويخرج عن كونه هدياً، متطوَّعاً به، فلم يُرد النبي ﷺ أن يُبطل قصده في تحقيق التطوع.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 4، ص 191 (SanadKitab #9851, hlm. urut 2118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.