Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 4, halaman 215

  1. كتاب الصيام
  2. باب مواقيت الحج

فصل

قال: " وروي أن رسول الله ﷺ كان لا يُهل، حتى تنبعث به راحلته ... إلى آخره " (١).

٢٥٢٨ - اختلف القول في أن المرء متى يُؤثَر له أن يحرم، فقال في القديم: إذا صلى ركعتي الإحرام، كما سيأتي، وتحلل (٢)، أحرم في مصلاه قاعداً. وهذا مذهب أبي حنيفة (٣).

وقال في الجديد: يحرم إذا توجهت به راحلتهُ إلى مكةَ. وإن كان ماشياً، فيخرج عن موضعه، ويتوجه إلى مكة، ويُحرم.

ودليل القول الجديد الحديثُ الذي رواه في صدر الفصل، وقد روى ابنُ عباسٍ أنه ﷺ أحرم من مصلاه (٤)، وروي عن ابن عمر أنه لم يكن ليهل حتى تنبعث به راحلته (٥) [وروي أنه لما استوت راحلته] (٦) على البيداء أهلَّ، والقول في ذلك قريب.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 4، ص 215 (SanadKitab #9851, hlm. urut 2142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.