Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 4, halaman 255

  1. كتاب الصيام
  2. باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب

وجوب الكفارة، بتجدد اللبس، بعد إخراج الكفارة.

وإن قلنا: يجوز إخراجُ الكفارة عما سيكون، فإذا [نوى] (١) ربطها بالكائن (٢)، وما سيكون، ففي تجدد الكفارة قولان، لمكان التعدد، كما سبق.

ولو اتحد المكان في اللبس والزمان، ولكنه خلَّل (٣) في أثناء اللبس المتواصل تكفيراً، فهل يجب بما يقع بعد إخراج الكفارة كفارةٌ؟ فيه اختلافٌ للأصحاب، من جهة أن تخلل الموجب يؤثر في التعدد اعتباراً بالحد.

وكل ما ذكرناه فيه، إذا اتحد النوع، في الاستمتاع.

٢٥٨٢ - فأما إذا اختلف النوع، فلبس وتطيب، وفُرض في (٤) ذلك اتحادُ المكان، وتواصل الزمان، ففي تعدد الكفارة وجهان: أحدهما - التعدد؛ والسبب فيه تباين الفعلين، بجهة الاختلاف. وصَغْوُ الأئمة إلى أن التعدد بهذه الجهة أولى باقتضاء تعدد الكفارة من التعدد بجهة اختلاف المكان، وانقطاع الزمان. وهذا لعمري كذلك، وهو بيِّن للمتدبر.

فقد أشرنا في هذا القسم الأول إلى محل الوفاق في النفي والإثبات، وأوضحنا أنه إذا اتحد النوع، والمكان، وتواصل الزمان، ولم يتخلل التكفير، فالكفارة متحدةٌ وفاقاً.

وإذا تخلل التكفيرُ من غير فرض ربط النية بالاستقبال، وانضم إلى تخلله ما يوجب التعدد، من جهة الزمان، [أو] (٥) المكان، أو النوع، فهذا مقطوعٌ به في نفي التداخل، ولا قطع إلا في هاتين الصورتين.

ووجدنا لاختلاف المكان أثراً في التعديد، على اختلافٍ، وكذلك تقطُّعُ

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 4، ص 255 (SanadKitab #9851, hlm. urut 2182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.