لا تطوفي بالبيت " (١) وروي أن ابن عباس والمِشوَرَ بنَ مَخْرَمة، اختلفا في جواز الاغتسال للمحرم، فبعثا إلى أبي أيوبٍ الأنصاري، ﵃ فوجده الرسول وهو يغتسل محرماً، فأدّى الرسالة، فطأطأ أبو أيوب الثوب الذي هو يتستر به، ثم قال الذي يصب الماء: صبّه، فصبه، فقال: هكذا كان رسول الله ﷺ، يغتسل، وهو محرم " (٢) ودخل ابنُ عباسٍ حمامَ الجحفة، وقال: " ما يعبأ الله بأوساخكم شيئاً " (٣).
وقال (٤): نص في القديم أن ذلك يُكره إلا عند حاجةٍ ماسة.
٢٦١٣ - ثم قال الشافعي: " ولا بأس بالكحل، ما لم يكن فيه طيبٌ " (٥). والأمر على ما ذكر، فلا مانع منه.
٢٦١٤ - وذكرَ امتناعَ النكاح، والإنكاح على المحرم، وسيأتي ذلك في كتاب النكاح.
٢٦١٥ - ثم قال: " ويلبس المحرم المِنْطقةَ والهِمْيانَ " (٦)، والأمر على ما قال، فليست المنطقةُ ملبوساً مخيطاً، ولا ملتحقاً بالملابس المخيطة.
...