Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 4, halaman 355

  1. كتاب الصيام
  2. باب دخول مكة

وذكر شيخي وجهاً غريباً في أن من حلق قبل الانتهاء إلى الحرم، فله أن يفرّق اللحم حيث حلق، واستدل بحديث رسول الله ﷺ مع كعب بن عُجرة، وكان حلقه في محلٍّ بعيدٍ عن مكة، ودل ظاهر كلامه ﷺ على التسليط على إراقة الدماء، وتفرقة اللحم.

وهذا بعيدٌ؛ فإن ما ذكره رسول الله ﷺ محمول على إعلامه كعباً ما يجب عليه بسبب الحلق، فأما التعرض [لتنجيز] (١) الإراقة وتعجيل تفرقة اللحم، فلم يتعرض له رسول الله ﷺ.

٢٧٢٨ - وذكر صاحب التقريب وجهاً غريباً على نسق آخر، فقال: كل ما أقدم عليه المحرم من موجبات الدم، وكان مسوَّغاً له بعذرٍ، أو غيره، فله أن يريق الدم حيث شاء، وكذلك يفرّق اللحنمَ. وكل سبب يحرُم الإقدام عليه، فإذا فرض صَدَره (٢) من المحرم، فإراقة الدم الواجب، وتفرقةُ اللحم يتقيدان بالحرم.

وهذا نقله وزيفه. وليس من الرأي تشويش أصل المذهب بمثل هذا، والوجه القطع بأن كل دم وجب على المحرم بسبب يسوغ: كالتمتع، والقِران، والحلق مع الأذى، واللُّبس مع الحاجة. أو بسبب غير مسوغ كالمحظورات، مع انتفاء الأعذار، فتفرقة (٣) اللحم في جميعها مقيدةٌ بالحرم. والمذهب تقيّد الإراقة به أيضاً، وفيه الوجه البعيد.

ثم لا فرق بين ما يقع في نفس الإحرام، وبين ما يقع بعد التحللين، أو بينهما؛ فإن الرمي وإن وقع بعدَ (٤) التحللين، فهو من توابع الإحرام، فالْتحق به، وكذلك كل ما في معناه.

وأما القول في الزمان، فلا يتقيد شيء (٥) من دماء الجبرانات بالزمان، وجميع

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 4، ص 355 (SanadKitab #9851, hlm. urut 2282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.