Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 6, halaman 500

  1. كتاب الصلح

[و] (١) هذا يشعر على (٢) بقاء الملك للمُكري (٣)، ودخول المستأجر على وجه الإلمام، والأصلُ لغيره.

ثم هذا ينقسم إلى ما يجب ضبطه بالنهاية؛ إذ لا حاجة إلى إثباته دون الضبط، وفي هذا القسم ضرورات الإجارات، ويقع في هذا ما يظهر فيه قصد التأبيد، كما نحن فيه، ولا يمتنع تأقيتُه أيضاًً.

ومن المراتب - ما يقصد فيه المنفعة، ولكن لا ينتظم أيضاً إثباته على نعت التأقيت

[كالنكاح] (٤)؛ فإن الغرض منه التواصل والتوصل (٥) إلى النسل، وذلك ينافيه التأقيت.

[و] (٦) لما كان النكاح يسوغ تأقيته في ابتداء الإسلام -لعله (٧) - كان يشير إلى اكتفاء بعض الناس بقضاء الأوطار أياماً معدودة، ثم استقر الشرع على استحقاق التأبيد؛ ليقع النكاح على وضعه، ثم قدرة الزوج على الطلاق تُفيده الاستمكانَ من الخلاص إن أراد.

٤٢٠٨ - ثم ما ذكرناه من المعاملة لا يختص بحق البناء؛ إذ لو أراد ابتياعَ حق الممر، أو حقِّ مجرى الماء، أو مسيله (٨) في ملكه، ساغ ذلك كلُّه. والضابط أنها حقوق مقصودةٌ، تتعلق بأعيان الأملاك.

وهذا يَقُضُّ (٩) من لا خبرة له بالحقائق، وزعم أن هذه المعاملات بيعٌ، والمبيع

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 6، ص 500 (SanadKitab #9851, hlm. urut 3381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.