Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 7, halaman 304

  1. كتاب الشفعة

القسمة في معظم الأحوال، فلا شفعة فيها، إلا (١) إذا كانت تنقسم.

وإن قلنا: تثبت الشفعة فيما لا ينقسم من العقار، [ففيها الشفعة] (٢) كما سنذكره الآن بهذا الفصل، إن شاء الله.

[فلو] (٣) فرض جدار عريض قابل للقسمة، أو صُوِّر سقف قابل لها، ففي المسألة قولان: أحدهما - لا تثبت الشفعة فيها مفردة؛ فإنها محدثات ليس لها (٤) حقيقة التأبّد، وهي إلى الزوال؛ فإن الأشجار ستُرقل (٥) وتصير قَحاماً (٦)، والأبنية تنهدم على طول الدهر؛ ولقد كانت منقولةً، فأُثبتت في الأرض، ومصيرها إلى ما كانت عليه قبل التثبيت.

والقولُ الثاني - أنه تثبت الشفعة فيها؛ فإنها لا تعدّ من المنقولاتِ، وتثبت فيها الشفعة مع الأراضي؛ فلتثبت الشفعة فيها وحدها. هذه طريقة لبعض الأصحاب.

وكان شيخي أبو محمد ﵀ يرددها في الدروس.

والطريقة المرضية التي قطع بها أئمة المذهب أنه لا تثبت الشفعة فيها مفردة متبوعة وإنما تتعلق الشفعة بها إذا كانت تابعة للأرض.

٤٦٩٣ - ثم مذهب الشافعي أن الشفعة لا تثبت إلا للشريك في العقار، ولا شفعة بالجوار، ولا بالاشتراك في المسيل والممر وغيرهما من حقوق الأملاك، ومذهبه

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 7، ص 304 (SanadKitab #9851, hlm. urut 3710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.