Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 8, halaman 121

  1. كتاب الإجارة

ذِمّته كسبيل الديون اللازمة، فإن كان في تركته وفاءٌ استأجرنا منها من يتمم العمل المستَحق في ذمته، وإن لم يكن في تركته وفاءٌ، أو لم يخلّف شيئاًً فوارثه بالخيار إن شاء سعى في إتمام العمل، واستحق الأجرة، وإن شاء أعرض.

ثم المستأجر يتخير في فسخ الإجارة، ورفع المعاملة لتحقق العذر (١)، ولم نحكم بانفساخ الإجارة، فإن العجز لا يتحقق إلا عن مباحثة، وما كان كذلك، فهو متعلّق بخيَرةِ صاحب الحق.

ولو كان عمل بعض العمل في حياته، وكان استوفى تمامَ الأجرة، فإذا انفسخت، وقع الاعتداد بقسطٍ يقابل عملَه في الحياة، ويصير الباقي ديناً في ذمة المتوفَّى، وهذا بيّنٌ، والعهد بتقريره قريب في كتاب المساقاة.

٥١٦٨ - ثم ذكر الأصحاب مسائلَ مختلفاً فيها، منها: أن الشيوع لا يمنع صحة الإجارة عندنا، خلافاً لأبي حنيفة (٢)، وقد ذكرنا تحقيق المذهب فيه في مسألة كراء العُقَب (٣).

ومنها أن من استأجر شيئاًً وقبضه، ثم أراد أن يكريه، فله ذلك، ولا معترض عليه في مقدار الأجرة، فلو كان استأجر [داراً] (٤) بمائةٍ سنة، وقبضها، ثم أكراها بمائتين، ساغ، وما يأخذه (٥) من الزيادة حلالٌ طيب. وقال أبو حنيفة (٦): الإكراء بالزيادة صحيح، ولكن الزيادة على الأجرة ليست بطيّبة (٧)، ويلزم التصدق بها، وهذا لا أصل له في الشريعة عندنا.

٥١٦٩ - ولو أجر المستأجر العينَ التي قبضها من المالك المُكري، فقد ذكر

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 8، ص 121 (SanadKitab #9851, hlm. urut 4076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.