Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 8, halaman 289

  1. كتاب إحياء الموات

قليل من كثير غيرُ مجاوز للقدر "، وقد يتجه تصويب المزني بأن نجعل (مجاوز) نعتاً لكثير، [فنكسر] (١) الزاي، فيقال: من كثيرٍ مجاوزٍ للقدر.

٥٥٨١ - ثم قال الشافعي: " وفي حماه -[عنى] (٢) رسول الله ﷺ صلاحٌ لعامة المسلمين، وذكر وجهَ الصلاح (٣).

وكان للعرب في الجاهلية حِمًى، فكان الكبير منهم يحمي لنفسه، إذا انتجع بلداً مخصباً، فكان [يوفي] (٤) بكلبٍ على جبل أو نشزٍ، ثم استعوى الكلبَ، ووقف له من يسمع منتهى صوته، فحيث انتهى عواؤه حماه من كل ناحية لنفسه، وهو يرعى مع العامة فيما سواه، ولا شك في فساد مثل هذا.

ثم قال المزني: ورسول الله ﷺ إنما يحمي، إن شاء الله تعالى، لصلاح عامة المسلمين. وهذا استثناء (٥) في غير موضعه؛ فإنه يتضمن شكّاً، وتردّداً، والشافعي لم يقل هكذا، ولم يذكر الاستثناء في حمى رسول الله ﷺ. وقيل: إنه ذكر رسول الله ﷺ، ولم يذكر الاستثناء، فحذف المزني الصلاة على رسول الله ﷺ، ووضع الاستثناء مكانه.

٥٥٨٢ - ثم احتج الشافعي على أنه ﷺ ما كان يحمي إلا لصلاح العامة، وإن جاز له الحمى لخاصته؛ لأنه ﷺ لم يملك [مالاً] (٦) إلا ما لا غنى به وبعياله عنه، وأنه ﷺ ملك خمسَ الفيء والغنيمة، وأربعة أخماس الفيء، وكان يصرف خمس الخمس إلى الكُراع والسلاح عُدّةً في سبيل الله، وينفق على نفسه وعياله من أربعة أخماس الفيء، ويدّخر منها نفقةَ

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 8، ص 289 (SanadKitab #9851, hlm. urut 4242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.