وروي أنه قال: " إنما حرم من الميتة أكلها " (١). وعن سودة بنت زمعة، أنها قالت: "ماتت لنا شاة على عهد رسول الله ﷺ، فدبغنا إهابها، فما زلنا ننبذ فيه، حتى صار شَنّاً (٢) بالاستعمال".
٢٠ - وقد اختلف مذاهبُ الأئمّة في جلود الميتاتِ، والذي نذكره منها لتمهيد أصل الباب - مذهبُ أحمدَ بنِ حنبل (٣)، وقد صار إلى أنَّ الدباغ لا يطهّر جلدَ ميتةٍ، واستدلّ بما روي عن عبد الثه بن عُكَيْم الجهني: " أنه قال: ورد علينا كتابُ رسول الله ﷺ، قبل موته بشهرٍ: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عصبٍ " (٤).
وكلُّ حديث نُسب إلى كتابٍ، ولم يُذكر حامله، فهو مرسلٌ، والشافعي لا يرى التعلّقَ بالمراسيل. وقد قيل: أراد النهيَ عن الانتفاع قبل الدباغ، فإن اسم الإهاب
Rujukan halaman ini:نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 1، ص 21 (SanadKitab #9851, hlm. urut 430)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.