Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 1, halaman 32

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

ووجه ما ذكرته أن الشعور على هذا القول من الجمادات، ولا حكم لاتصالها بالحيوانات، فكأنها جمادٌ منفصل عن الحيوان، وليس له حكم الجُزئيةِ؛ فلا يلحقها حكم تغليظ الكلب.

وإن فرّعنا على القول الثاني، فلا شك في نجاسة شعر الكلب والخنزير.

٣٦ - فأما ما عداهما من الحيوانات، فنذكرها في قسمين:

أحدهما - فيما سوى الآدميّين.

والثاني - في الآدميين.

أما القسم الأول - فالشعور المتصلة بالحيوانات الطاهرةِ العيون طاهرةٌ. وإذا ماتت، فإنها تنجس بنجاشة الجُثّة؛ إذ هي من أجزائها على هذا القول. ثم إذا دُبغت الجلودُ وطَهرت، فهل تَطهر الشعورُ تبعاً لها، كما كانت طاهرة في الحياة؟

فعلى قولين: أحدهما - لا تَطهر؛ فإن المعتمد في طهارة جلود الميتات بالدِّباغ؛ الخبرُ؛ وقد اقتصر رسول الله ﷺ على ذكر الإهاب في أخبار الدِّباغ؛ وأيضاً لا أثر للدِّباغ في الشعور؛ فإنه لا يغيّر صفتها.

والقول الثاني - حكاه الربيع بن سليمان الجيزي (١) عن الشافعي: أنها تطهر تبعاً؛ فقد رُوي عن النبي ﷺ أنه قال: " لا بأس بمَسْك الميتة إذا دُبغ،

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 1، ص 32 (SanadKitab #9851, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.