Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 1, halaman 35

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية

وغيرهما وجهان: أحدهما - الجريان على القياس، وقد تقرر أنه ﵇ كان يتنزه عن فضلاته تنزّهَ غيره. وكان لا يتخصّص عن البشر فيما يتعلق بطهارتي الحدث، والخبث.

والثاني - أنها طاهرة؛ لما روي أن أبا طيبةَ الحاجم شَرِب دم رسولِ الله ﷺ، فلم يُنكر عليه. وقال: " إذاً لا يبجع بطنك " (١)، وشربت أم أيمن بولَ رسول الله ﷺ فقال: " إذاً لا تلج النار بطنك " (٢).

وقد يتجه في الخبرين أن يقال: إنما لم يُنكر عليهما، لعلمه بأنهما تداويا بما شرباه، وقد يجوز التداوي بالأشياء النجسة، كما نذكر ذلك في الأطعمة.

فرع:

٣٩ - إذا حكمنا بنجاسة شُعور الآدميين، فما ينتف من اللحية واللِّمّة على العرف الغالب معفوٌّ عنه، وإن كان نجساً كدم البراغيث والبثرات؛ إذ لا يمكن التحرز من انتتافهما.

ثم القول في الفصل بين القليل والكثير فيهما كالقول في دم البراغيث، على ما سيأتي ذكره، ولعلّ القليل من الشعر مما يغلب انتتافه مع اعتدال الحال.

فهذا كافٍ في التنبيه الآن.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 1، ص 35 (SanadKitab #9851, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.