Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 9, halaman 38

  1. كتاب الفرائض
  2. باب المورايث

باب المورايث

٦٢٢٥ - ذكر الشافعي في هذا الباب الفرائض الست، وأبان مستحِقَّ كل فريضة، ونحن ذكرنا فيما تقدم الجُمَل والمعاقد، والآن نتبع النصوص، وترتيب (السواد) (١)، ونذكر ما فيها من مشاهير الخلاف.

وقد ذكر الشافعي في أول الباب فرضَ الزوجين، وليس فيهما خلاف،

ولا حاجة إلى مزيد بيان، مع نص القرآن.

فصل.

قال: " وللأم الثلث ... إلى آخره " (٢).

٦٢٢٦ - فنقول: إن كان للميت ولدٌ أو ولد ابن، فللأم السدس، بلا خلاف، وكذلك إذا كان للميت ثلاثة من الإخوة، والأخوات، فللأم السدس.

وإن كان للميت اثنان من الإخوة والأخوات فمذهب زيد وجماهير الصحابة ﵃ أن للأم السدس. [وقال] (٣) ابن عباس: لا ترجع الأم إلى السدس باثنين من الإخوة، وقيل: ناظَر ابنُ عباس عثمانَ، وتمسك بظاهر قوله

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 9، ص 38 (SanadKitab #9851, hlm. urut 4565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.