Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 1, halaman 82

  1. كتاب الطهارة
  2. باب سنة الوضوء

الخف في حق الماسح، وهذا إنما تخيله من حيث إنه حسب الأصل في محل المسح بشرةَ الرأس، فقدّر الشعر بدلاً عنها، وهذا بعيدٌ جداً، وهو غيرُ محسوب من المذهب. ولو قَلَّم المتوضىء أظفاره، فقد بدا بالقَئم من الظُّفر ما كان [مستترا] (١) بالجَلْق (٢)، فلا يجب إيصال الماء إلى البادي عن الظفر، وابن خيران فيما أظن لا يخالف في ذلك، وإنما بنى ظنّه في حلق الشعر على ما ذكرته من اعتقاده أن الأصل بشرة الرأس، ومثل هذا لا يتحقق في الظُّفر.

فهذا منتهى ما أردنا في ذكر المفروض من المسح.

١٠٠ - فأمّا الأكمل، فاستيعاب الرأس بالمسح سنة، وقد فرضه مالك (٣). ثم التكرار في مسح الرأس مستحب عن الشافعي بمياهٍ جديدة. فإن أراد أن يستوعب الرأس [بلل يديه وألصق] (٤) أطراف الأصابع بأطراف الأصابع، وبدأ بمقدمة رأسه ومرّ

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 1، ص 82 (SanadKitab #9851, hlm. urut 491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.