Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 1, halaman 95

  1. كتاب الطهارة
  2. باب سنة الوضوء

فصل

١١٦ - قال الأئمة: " الأولى ألا ينشِّف المتوضىء أعضاء وضوئه ".

قالت ميمونة (١): " أتيت رسول الله ﷺ بمنديل ينشّف به أعضاء طهارته، فأشار بيده، ولم [يمسه] " (٢).

ولو نشف، لم ينته الأمر في ذلك إلى الكراهية، ولكن يقال: تركَ الأوْلى.

وقد روي " أنه ﵇ نشَّف أعضاء وضوئه مرة " (٣)، وكان ﵇ يواظب على الأوْلى، ويأتي بما هو جائز في الأحايين، فيتبين الأفضل بمواظبته، والجائز [بنوادر] (٤) أفعاله.

قال العراقيون: لم يصر أحد إِلى أن التنشيف مستحب، والظاهر من مذهب الشافعي أن الأولى تركُ التنشيف. وهذا من كلامهم إِشارة إلى خلافٍ في ذلك، فكأن طائفةً قالوا: لا يترجح التنشيف على تركه.

وقد روى الصيدلاني: "أنه كان لرسول الله ﷺ خرقةٌ ينشِّف بها" (٥).

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 1، ص 95 (SanadKitab #9851, hlm. urut 504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.