Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 1, halaman 104

  1. كتاب الطهارة
  2. باب في الاستنجاء

ولو أرخى ذيله في قُبالة القبلة، فقد ذكر ﵁ (١) فيه: وجهين في أن ذلك هل يكون تستراً؟ والوجه عندي القطع بأنه تستر؛ فإن المحذور ألا يستقبلَ القبلةَ ولا يستدبرها بإحدى سوأتيه، وهذا المعنى يزول بإرخاء الذيل. والقدر المعتبر في الساتر أن يستر من الجالس لقضاء الحاجة ما بين سُرَّتِه إلى موضع قدميه، وهو قريب من مقدار مُؤخَّرة الرَّحْل.

[باب] (٢)

١٢٧ - إذا خرج خارجٌ من أحد السبيلين ملوِّث، وجب فيه الاستنجاء.

والقول في مضمون الباب يتعلق بفصولٍ:

أحدها - فيما يوجب خروجه الاستنجاء.

والثاني - فيما يستنجى به.

والثالث - في كيفية الاستنجاء.

والرابع- في انتشار النجاسة في خروجها.

باب في الاستنجاء

فصل

[فيما يوجب الاستنجاء] (٣)

١٢٨ - فأما ما يوجب الاستنجاء، فكل عينٍ ملوِّثةٍ. والريح لا يوجب خروجُها الاستنجاءَ، ولا فرق في العين الملوثة بين أن تكون نجاسةَ البلوى، وبين أن تكون نجاسةً نادرة، كالدم والقيح.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 1، ص 104 (SanadKitab #9851, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.