Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 10, halaman 390

  1. كتاب الوصايا
  2. القول في المسائل الدائرة في الهبات وما يتعلق بها

وإن كان مقدارُ الدين أكثرَ، فنحط التركة منه، ونجعل كأن في المسألة من الدين ما بقي، وكأنه لا تركة أصلاً.

٧٠٣٥ - مسألة: باع المريض عبداً قيمته [مائة] (١) درهم بخمسين درهماً، فزادت قيمةُ العبد، وبلغت مائتي درهم، ثم مات المريض، [وخلّف] (٢) البائع من التركة خمسين درهماً سوى العبدِ وثَمنِه.

فنقول: نفذ البيع في جميع العبد بالخمسين.

وفقه المسألة أن المقدار الذي يصح البيعُ فيه [يقع] (٣) في جزء البائع بقيمته يومَ البيع، والزيادة تكون للمشتري غير محسوبة عليه، فنقول على هذه القاعدة: [صح] (٤) البيع في عبدٍ قيمته [مائة] (٥) بخمسين، فالمحاباة خمسون، وفي يد الورثة خمسون من التركة، [فالعوض] (٦) الراجع والتركة مائة، ومقدار المحاباة خمسون، فتقع [المحاباة] (٧) ثلثاً من المال، وينفذ البيع لذلك في جميع العبد.

٧٠٣٦ - وإن كانت المسألة بحالها، ولم يكن في يد الورثة تركة زائدة سوى العبد وعوضِه، فينفذ البيع في بعضه، ويبطل في بعضه، ثم المقدار الذي ينفذ البيع فيه تُعتبر قيمته بيوم البيع، والزيادة تقع للمشتري غيرَ محسوبة عليه، والمقدار الذي [لا] (٨) ينفذ البيع فيه يبقى لورثة البائع، والاعتبار في قيمة الباقي بيوم الموت؛ فإن العبرة في التركة ومقدارِها بيوم الموت؛ إذ التركة ما يتركه المتوفى.

فإذا وضح ذلك، فنقول على القول الصحيح: يصح البيع في شيء من العبد،

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 10، ص 390 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.