Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 10, halaman 430

  1. كتاب الوصايا
  2. القول في المسائل الدائرة في الهبات وما يتعلق بها

وافية، فالأصحاب لم [يعدُّوا الضمان] (١) تبرعاً، وهو كما قالوه، على معنى أن الضمان لا [يقتصر] (٢) على مقدار الثلث، ولكن إن [عجّل] (٣) المضمون عنه أو ورثتُه جميعَ المال المضمون، فلا إشكال، وإن لم يتفق التعجيل بعدُ، فالضمان في وضعه ليس تبرعاً، ولكن للأصحاب خبطٌ في أن وارث الضامن هل يطالَب بإخراج المال المضمون من التركة قبل أن يتفق من المضمون عنه أو من [ورثته التعجيلُ] (٤) والغرم؟ فقال قائلون: لا يكلف وارثُ الضامن من أن يُخرج في الحال إلا مقدارَ الثلث؛ فإنا لو كلفنا [] (٥) وأكثر من ذلك، والعوائق غير [مأمونة] (٦)، فربما يؤدي من التركة المالَ، ثم يتفق عسرٌ في الرجوع. أما قدر الثلث، فلا شك [في إخراجه] (٧)، وهؤلاء لا يأبَوْن خلاف ذلك إلى أن يغرَم من عليه الرجوع.

ومن أصحابنا من قال: إذا ميّز من عليه الرجوع المالَ، وسلّمه إلى موثوق به، كفى ذلك. وهو عريُّ عن الفقه؛ فإن ما يسلمه لا يخرج عن ملكه بالتسليم، فليس له.

ومن أصحابنا من قال: [ننظر إلى] (٨) كون من عليه الرجوع مليئاً، مع تمكن الغارم من الرجوع، فإن سدّ هذا المال نَفِد عتيداً (٩)، والضمان في وضعه ليس تبرّعاً في هذه الصورة. وهذا عنى بعده [ ... ] (١٠) من التميز ووضع المميز على [ ... ] (٣)؛ فإن ذلك لا وقع له في قواعد الفقه. [ ... ] (٣) وقيمته، فهذا فيه احتمال.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 10، ص 430 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.