Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 10, halaman 446

  1. كتاب الوصايا
  2. القول في المسائل الدائرة في الهبات وما يتعلق بها

وإذا زيد نصفها وهي خمسة وخمسة أسباع على الآخر، وهو أربعة دراهم وسبعان [كان] (١) عشرة.

وإذا أخذنا ثُلثَ أربعة وسُبْعَيْن، وذلك درهمٌ وثلاثةُ أسباع، ونزيده على العشرة، تبلغ أحدَ عشرَ درهماً وثلاثةَ أسباع درهم.

فهذا مأخذ مسائل الباب.

٧١٠٣ - مسائل: في دَوْر الكتاب (٢):

إنما أورد الحُسّاب [هذه] (٣) المسائل هاهنا لتعلقها بالعتق وطرفٍ من حكم المعاوضة. وقد تمهد فيما تقدم حكمُ العتق الواقع تبرعاً، وحكمُ المحاباة في البيع، ومسائلُ الكتابة [متركّبةٌ] (٤) منها، [فحسن] (٥) وضعها على أنه كان [كالأصلين] (٦) المتمحّضَيْن.

ومسائلها تتعلق بصنفين: أحدهما - في وقوع الكتابة تبرعاً، وذلك بأن يكاتِب المريضُ أو يوصي بالكتابة.

والصنف الثاني - يتعلق بإعتاق مكاتَب [صارت] (٧) مكاتبته في صحة مولاه، وطلاق (٨) الحجر عنه، ثم يفرض إعتاقه في مرض المولى، أو تفرض الوصية بإعتاقه.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 10، ص 446 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.