Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 10, halaman 465

  1. كتاب الوصايا
  2. القول في المسائل الدائرة في النكاح والصداق والخلع والطلاق

وإن كانت [تركة] (١) الزوج سوى الصداق مائة درهم [فتخرج] (٢) المحاباةُ لها بزوجها (٣) من الثلث.

وإن لم يكن خلّف شيئاً سوى المائة التي جعلها صداقاً، وكان عليه عشرون ديناً: خمسون [لمهر] (٤) المثل لا دفاع له، ويدفع عشرين من الخمسين الباقية إلى الدين، فيبقى ثلاثون درهماً، للمرأة ثُلثُها بالوصية، وذلك عشرة، والباقي لورثته.

فإن ماتت المرأة قبله، [ثم مات] (٥) بعدها فالزوج (٦) وارث لها، ولا مال لهما سوى الصداق ولا دين عليهما، دارت المسألة؛ لأن الزوج يرث منها ويزيد ماله بالميراث، وإذا زاد ماله، زادت وصيتها، فإذا زادت وصيتها، زاد ما يرجع إليه بالميراث منها.

وحساب المسألة أن نقول: لها صداق مثلها خمسون درهماً من رأس المال، ولها شيء بالمحاباة، فيبقى مع الزوج خمسون درهماً إلا شيئاً، ويحصل مع المرأة خمسون درهماً وشيءٌ، ويرجع نصف ذلك إلى الزوج بالميراث، فيحصل مع ورثة الزوج خمسة وسبعون درهماً إلا نصفَ شيء، وذلك يعدل شيئين: ضعفَ المحاباة، فنجبر ونقابل، فيكون خمسة وسبعون درهماً في معادلة شيئين ونصف شيء، فالشيء خمسا [الخمسة والسبعين] (٧) وذلك ثلاثون درهماً، وهي مقدار ما جاز من المحاباة، فيكون [لها] (٨) عن مهر المثل وعن المحاباة ثمانون درهماً، ويبقى مع الزوج عشرون،

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 10، ص 465 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.