Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 10, halaman 499

  1. كتاب الوصايا
  2. القول في مسائل دائرة في الجنايات والعفو وما يتعلق بها

إلا خمسة الآلاف المتعلقة بالرقبة، وأن (١) السيد [إن] (٢) اختار تسليمَ العبد، [فقد صح] (٣) العفو في ثلثه، وسلّم ثلثيه للبيع. وإن اختار الفداء بالأرش، ففداء [ثلثيه بثلثي] (٤) نصف الدية. هذا مقتضى الحساب إذا انفرد العبد بالتزام هذا القدر من الأرش، ثم جرى العفو عن جميع ما التزمه.

هذا جوابٌ.

والجواب الثاني: أنه يُحتسب بما خص العبدَ الذي مات من العفو، وإذا احتسبنا بذاك، اقتصر حسابُه [على] (٥) تبعيض العفو في حق العبد الحيّ، فإنا نقول: يجوز العفو في شيئين من العبدين، ثم قد فات تحصيل التركة من العبد الذي مات، فيحصّل من العبد الباقي ما يقع ضعفاً [لما نفذ من الميت والحي] (٦)، سواءٌ سُلّم الحي [للبيع] (٧) أو فداه مولاه.

فإن سلّمه مولاه، قلنا: هذا العبد الحيّ [إلا شيئاً معادل] (٨) لأربعة أشياء، ضعفِ العفو في العبدين، ثم بعد الجبر وقلب الاسم يكون الشيء خُمس العبد، ويصحّ العفو في خمس كلِّ واحدٍ منهما، ويدفع صاحب العبد الحيّ أربعة أخماس عبده، وهو ضعف الخُمسين اللَذيْن صح العفو فيهما من العبدين.

هذا معنى هذا الجواب إذا أراد مالك العبد الحي [تسليمه للبيع] (٩).

وإن اختار مالك [العبد] (١٠) الفداء فدى باقيه وهو عبد إلا شيئاً بخمسة أمثاله،

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 10، ص 499 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.