Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 10, halaman 553

  1. كتاب الوصايا
  2. مسائل في استخراج المجاهيل في الدوائر المشتملة على العتق والكسب

قلنا: حكم الزيادات المتصلة، والتي ترجع إلى غلاء الأسعار في الديون كما ذكره السائل، فأما ما يتعلق [بتقدير الثلث والثلثين] (١)، فالاعتبار فيه بحالة الموت، حتى إذا فرض مزيدٌ في القيمة بعد الموت، لم [يعتبر] (٢) بذلك المزيدِ تعديلُ الثلث والثلثين، وإنما أورد ابنُ سريج ما أورده فيما يتعلق بالثلث والثلثين والزيادة بالعتق والنقصان [منه] (٣)، فلو مات وقيمة الجارية يوم الموت زائدةٌ لأجل الحمل، فهذه الزيادة لا بد من اعتبارها، نظراً إلى حالة [الموت] (٤) في مقدار التركة، وليس هذا موضع النص وتخريجِ ابن سريج.

فهذا منتهى فقه المسألة.

٧٢٢٢ - ونحن (٥) [نقول بعده] (٦): إذا ملك جاريةً حاملاً بولد رقيق، فأعتقها في المرض، ثم ولدت بعد موته [] (٧)، قال الأستاذ؛ فيما حكاه من أجوبة ابن سريج: هذا يخرّج على الجوابين: أما على الوجه الأول - فانه عتَق ثلُثها، وعَتَقَ ثلثُ الولد لا محالة، فإنّ عِتْق [الأم يستتبع] (٨) عتق الولد، وللورثة ثلثاها وثلثا ولدها، ولا [دور] (٩)؛ فإن الولادة [وقعت] (١٠) بعد الموت، وليس المقدار الرقيق من الولد محسوباً من التركة.

وعلى تخريج ابن سُريج يصير كما لو ولدته قبل موته، [فيعتبر] (١١) الرقيق من

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 10، ص 553 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.