Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 10, halaman 562

  1. كتاب الوصايا
  2. مسائل في إعتاق المريض أمة [وتزوجه] بها أو إعتاق المرأة عبدها [وتزوجها] به

هذا إذا كان معه ما يؤدي منه ما يلزمه من المهر.

وإن لم يكن معه ما يؤدي به [ما يلزمه من] (١) المهر، كان ذلك ديناً عليه، ولا مال غيرُ العبد، ولا دَوْرَ.

والوجه الحكم بعتق ثُلثه، وإرقاق [ثلثيه] (٢). هذا حكم الحال، فإن ملك ما يؤدي منه ما عليه من المهر، عتق خمساه ولا [مزيد] (٣).

ثم إذا ترقَّى العتق إلى الخمسين، كان ذلك [تبيّناً] (٤)، ويحصل منه أن ما بين الثلث إلى قيمة الخمسين موقوفٌ.

فإن كان قد اكتسب بعد العتق وقبل موت السيد مثلَ قيمته، وهو مائة، عتق منه شيء، وله من كسبه شيء يؤدي منه [المهرَ] (٥): نصفَ شيء، يبقى للورثة من الرقبة والكسب مائتان إلا شيئاً ونصفَ شيء يعدل شيئين، فالشيء سبعا المائتين، وذلك أربعة أسباع العبد، فيعتِق أربعةُ أسباعه، وله أربعة أسباع كسبه، فيبقى للورثة ثلاثة أسباع العبد، وثلاثة أسباع الكسب، ثم العبد يؤدي من الكسب الذي حصل له أربعة أسباع العُقر وهي قدر سبعي الرقبة، فيحصل في يد الورثة ثلاثة أسباع الرقبة وخمسة أسباع الكسب، وجملته عبد وسبع، أو ثمانية [أسباع] (٦)، وهي ضعف ما حصل العتق فيه.

مسائل

من نوادر المحاباة في البيع والوصية

٧٢٣٠ - مسألة: إذا أوصى الرجل بأن يباع كُرّ حنطة -وهو مالكه- قيمتُه ألفُ درهم من رجلٍ عينه، بكرٍّ قيمته خَمسمائة، وأوصى لآخر بثلثٍ من كُرِّه، فليس في

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 10، ص 562 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.