Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 14

  1. كتاب الوصايا
  2. مقالة تجمع فصولا في الحساب تمس الحاجة إليها في المعاملات، والأرباح والجرايات، وتعديل الأثمان والمثمنات والغلات في الإجارات واجتماع الزكوات، وما في معانيها

الواحد وهو مقدار دينار (١)، فتخرج ثمانية دراهم وثلث؛ فإن معنى (٢) القسمة بيان نصيب الواحد، فذلك ثمنُ دانقين ونصفٍ من الذهب.

فإن أردت أن تحسب على طريق النسبة، قلت -و [قد] (٣) علمنا أن دانقين ونصفاً من الدينار ربعه وسدسه-: [خُذ] (٤) ربع الثمن وسدسه، فربع العشرين خَمسة وسدسها ثلاثة وثلث، فالمجموع ثمانية وثلث، وهي الثمن المطلوب.

وإن قيل: دينار بعشرين [درهماً] (٥) [فأربعة] (٦) دراهم [بكم] (٧) تكون من الذهب؟ فاضرب الأربعة فيما يخالفه في الجنس وهو الدينار الواحد، فيكون أربعة فاقسمها على العشرين التي هي من جنسها، فيخرج خمساً واحداً، فبان أنه يقابل أربعةُ دنانير خمسَ دينار.

وهذا على قياس فضّ الأثمان على المثمنات في الباب الأول.

٧٢٥٤ - [و] (٨) إذا اختلفت الأوزان بين الدراهم والدنانير، وأردنا أن نتكلم في [الصرف] (٩) بأن يقول القائل: مثقال ذهب بعشرين درهماً كم ثمن دانقين ونصفٍ من الذهب بوزن الفضة من الدراهم (١٠)؟

فاضرب سبعةً أبداً في الثمن في هذا الباب وهو عشرون، تكون مائةً وأربعين، فأخرج من كل عشرة منها دانقين ونصفاً، يكون خمسة دراهم وخمسة دوانيق، فهذا ثمن دانقين ونصفٍ بوزن الفضة من الذهب.

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 14 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.