Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Mathlab · Pengarang: الجويني، أبو المعالي

Baca Juz 11, halaman 16

  1. كتاب الوصايا
  2. مقالة تجمع فصولا في الحساب تمس الحاجة إليها في المعاملات، والأرباح والجرايات، وتعديل الأثمان والمثمنات والغلات في الإجارات واجتماع الزكوات، وما في معانيها

[الأسباع] (١)، لأن كل سبعة مثاقيل (٢) وزن عشرة دراهم، وقس على هذا نظائره.

فإن كان مع المشتري من الفضة قطعةٌ لا نعرف وزنها، وأراد أن يأخذ بها من الذهب، فاعلم أن مستحَقه (٣) من الذهب مثلُ نصف سبع وزن الفضة، إذا كان الصرفُ خمسةً وعشرين.

ومن أحاط بنسبة الأسباع، هان عليه استعمال هذه [المسالك] (٤).

فإن قيل: إذا كان [لك] (٥) على رجل ثَلاثمائة درهم، ممّا (٦) يكون في كل عشرة منها سبعة ونصف فضة، فأعطاك من دراهم في كل عشرة منها ستة دراهم فضة، كم تأخذ منه لتستوفي (٧) الفضة؟ فاقسم السبعة والنصف على الستة (٨)، فيكون في كل عشرة من ا [لفضل] (٩) واحدٌ وربع، فاضرب ثَلاثمائة في واحد وربع، فيكون ثَلاثَمائة وخمسة وسبعين درهماً، فهذا مقدار ما يأخذه. وهذا حساب تراضٍ، وإلا [فأقوال الفقهاء] (١٠) لا تخفى في بيع المغشوشة بالمغشوشة، مع اختلاف [العيار] (١١).

وإن كان الحق الواجب ثَلاثَمائة درهم من الدراهم التي في كل عشرة منها ستة فضة، فأراد أن [يردّ] (١٢) من الدراهم التي في كل عشرة منها سبعة ونصف فضة، فاقسم الستة على السبعة والنصف، فيكون أربعةَ أخماسها، فخذ أربعة أخماس

Rujukan halaman ini: نهاية المطلب في دراية المذهب، ج 11، ص 16 (SanadKitab #9851, hlm. urut 5484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.