أمثالاً، وهذا لم أحط به، ولم أعقل معناه، وقد [تلقيتُه] (١)، وهو ﵁ [منفرد] (٢) بمذهبه فيه.
قال الأستاذ أبو منصور: القياس أن يثبت للضعف الواحد مثلين ويثبت لكل ضعف مثلين؛ فإنه إذا ثبت أن الضعف مثلان، فالضعفان مثلان مرتين، وحكى الأستاذ أن الموصي لو قال: ضعفوا لفلان ضعفَ نصيب أحد ولدي، فالضعفان أربعة أمثال بلا خلاف، وإنما قال الشافعي ما قال: إذا قال الموصي: أوصيت لفلان بضعفي نصيب [ولدي] (٣) أو أضعافِه. فإذا صرح بتضعيف [الضعف] (٤)، كان كلُّ ضعفٍ مثلين.
وهذا الذي قاله سديد، لا يجوز غيرُه.
٧٣٠٤ - [وإطلاق] (٥) الشافعي لفظه قد [يحوج] (٦) المبتدىء إلى التأول، والشافعي ﵁ أطلقها للبيان والتمثيل، وذلك أنه قال: إذا أوصى، وقال أوصيت لفلان بضعفي ما يصيب أحد ولدِي، فله ثلاثة أمثال ما لأحد أولاده؛ فإن كان نصيب أحدهم [درهماً] (٧)، فله ثلاثة، وإن كان نصيب الولد الذي عينه مائة أعطيته، ثَلاثَمائة، ولم يُرد ﵁ أن حصة أحد البنين إن كان مائة درهم، زدنا للوصية ثَلاثمائة؛ لأن هذا يوجب أن يكون كل [الزحام] (٨) داخلاً على الورثة دون الوصية، وليس كذلك، بل [العول] (٩) يدخل عليهم كلِّهم، والذي أطلقه الشافعي عبارةٌ عن